كتب حسانين الحلو
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تحدد عقوبة عدم حضور الشهود بعد استدعائهم رسميًا.
وتنص المادة على فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه في قضايا الجنايات والجنح على الشاهد المتغيب، وذلك بعد سماع أقوال النيابة العامة.
صلاحيات المحكمة في استدعاء الشهود
أعطت المادة للمحكمة سلطة تأجيل الجلسة وإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا رأت أن شهادته ضرورية، كما منحتها الحق في إصدار أمر بضبطه وإحضاره.
أثناء مناقشة المادة، اقترحت النائبة أميرة أبو شقة حذف مصطلح "القبض" على الشاهد والاكتفاء بعبارة "ضبط وإحضار"، مشيرة إلى أن القبض يُستخدم في حالات التلبس وقد يؤدي إلى احتجاز الشاهد لمدة يوم كامل من جانبه، أوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مصطلح "القبض" يطبق فقط على الشخص الحاضر داخل المحكمة، في حين أن "الضبط والإحضار" يُستخدم عند تغيب الشاهد عن الحضور. وأضاف أن المحكمة لا تلجأ لهذا الإجراء إلا في حالات الضرورة، مثل تأكدها من وجود الشاهد في المحكمة
إرسال تعليق