ــ
ــــــــــــ ــــــــــــ
ــــ رئيس مجلس الادارة / الاعلامي : محمود رمضان <-> نائب رئيس الادارة / دكتورة : جهاد محمود
ــــــــــــ ــــــــــــ

القائمة الرئيسية

تعريف الموقع

أخر الاخبار

عقوبة جريمة الرشوة في قانون العقوبات

English French Spain Russian Japanese Chinese Simplified

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter





 

كتب ابانوب سعد انجلي

 

يعتبر مفهوم جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب او الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره 


عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته 


عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة الي اخري عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام أو شخص عادي ونص القانون علي عقوبة الرشوة من المادة 103 حتي المادة111 من قانون العقوبات


حدد عقوبة الرشوة في نص المادة 103التي تؤكد أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب 



بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به واعفاء  الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة

تعليقات