كتب ابانوب سعد انجلي
يعتبر مفهوم جريمة الرشوة هي متاجرة الموظف العام في أعمال وظيفته عن طريق الطلب او الأخذ أو قبوله لنفسه أو لغيره
عطية من أجل القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يعد من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجب من واجبات وظيفته
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة الي اخري عما إذا كان الشخص المرتشي موظف عام أو شخص عادي ونص القانون علي عقوبة الرشوة من المادة 103 حتي المادة111 من قانون العقوبات
حدد عقوبة الرشوة في نص المادة 103التي تؤكد أنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب
بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به واعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة
إرسال تعليق