ــ
ــــــــــــ ــــــــــــ
ــــ رئيس مجلس الادارة / الاعلامي : محمود رمضان <-> نائب رئيس الادارة / دكتورة : جهاد محمود
ــــــــــــ ــــــــــــ

القائمة الرئيسية

تعريف الموقع

أخر الاخبار

حكم المحكمة الدستورية ، بشأن جرائم الصحافة وقذف الموظف العام

English French Spain Russian Japanese Chinese Simplified

المشاهدات الفعلية للخبر 👁 Flag Counter








 

كتب حماده ابوعريضه 


رفض الطعن على مواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن جريمة قذف الموظف العام واختصاص محكمة الجنايات بجرائم الصحف


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر حكما مهما بشأن جرائم الصحافة والنشر، ولكن لن يترتب عليه أي تغيير تشريعي، إذ رفضت المحكمة طعنين على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.


حيث أكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأن أسباب إباحة قذف الموظف العام يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.


وقضت المحكمة برفض الطعن على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.


وأكدت في حيثياتها أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.رفضت المحكمة الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و 216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.


وذكرت المحكمة في حيثياتها أن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا، وهو أمر يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة سالف الذكر.


وأوضحت المحكمة أن هذه المغايرة دفعت المشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.


وارتأت المحكمة الدستورية العليا أن هذا التنظيم جاء في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.حيث رصد القانون عقوبة الغرامة وضاعف حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، لما لهذه الوسيلة من سعة نشر، ليبلغ الضرر مداه بإطلاع عدد غير محدود على وقائع غير صحيحة نسبت لموظف عام أو شخص ذي صفة نيابية أو مكلف بخدمة عامة بسبب أدائه الوظيفة أو النيابة أو التكليف العام.


وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن أسباب إباحة الطعن في عمل الموظف العام ومن في حكمه، إذا تم بواسطة نشر من صحفي أو إعلامي، قد حددتها المادة (32) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.


وبموجب ذلك خص المشرع الصحفيين والإعلاميين بقدر من الإباحة، يغاير في نطاقه ومداه سبب الإباحة المنصوص عليه في المادة (302) من قانون العقوبات.


حيث لا يكلف القانون الصحفي أو الإعلامي بإثبات سلامة نيته وعدم تعدي الطعن إلى غير أعمال الوظيفة العامة وإثبات حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه، وإنما يكلف سلطة التحقيق أو المحكمة إثبات هذه العناصر طبقا للقواعد العامة للإثبات في المواد الجنائية.


كما أيدت المحكمة الدستورية العليا اختصاص محكمة الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس.


حيث رفضت المحكمة الطعن على مواد في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية بشأن جريمة قذف الموظف العام واختصاص محكمة الجنايات بجرائم الصحف


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر حكما مهما بشأن جرائم الصحافة والنشر، ولكن لن يترتب عليه أي تغيير تشريعي، إذ رفضت المحكمة طعنين على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.


حيث أكدت المحكمة أن حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري، وأن أسباب إباحة قذف الموظف العام يحددها قانون تنظيم الصحافة والإعلام.


وقضت المحكمة برفض الطعن على دستورية المادتين ( 303 و 307 ) من قانون العقوبات.


وأكدت في حيثياتها أن العقوبة المقررة بهذين النصين لجريمة قذف الموظف العام ومن في حكمه، بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات، قد استوفت مقتضيات القيد المنصوص عليه في المادة ( 71 ) من الدستور، بحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية، في غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد.

تعليقات